وفي خبره المروي عن تفسير العياشي (1) عن أبي عبد الله 7 « إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره ، فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».
وقول أحدهما 8 في المرسل (2) كالصحيح : « قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره ».
وقول الصادق 7 في خبر أبي بصير (3) : « لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا » مؤيدا ذلك كله بعدم مدخلية الآلة لغة وعرفا في الصدق.
ومن قول الصادق 7 في خبر أبي العباس (4) « قلت له : أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأصيب رجلا ، قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشيء يقتل بمثله ».
والمرسل عن ابن سنان (5) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : قال أمير المؤمنين 7 في الخطأ شبه العمد أن يقتله بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة : إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ».
وخبر زرارة وأبي العباس (6) عنه 7 أيضا قال : « إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله ، والخطأ أن يتعمده ولا يريد أن يقتله فقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه ».
__________________
(1) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 18.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 6.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 8.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 7.
(5) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 11.
(6) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 13.




