( و ) كذا تقتل ( الحرة بالحرة وبالحر ) كتابا (1) وسنة (2) مستفيضة أو متواترة وإجماعا بقسميه ، وما في بعض النصوص (3) عن جعفر 7 « أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي 7 بينهما قصاصا وألزمه الدية » محمول على نفيه من دون رد ، أو على جواز الصلح على الدية في ما فيه القصاص أو غير ذلك.
( و ) على كل حال فإذا قتلت الحرة بالحر ( لا يؤخذ ما فضل ) من دية الحر من تركتها أو من الولي كما في الخبر (4) الآتي ( على الأشهر ) بل المشهور ، بل لا نجد فيه خلافا وإن أشعرت به عبارة المتن وغيره ، مع احتمال إرادة الأشهر رواية ، فان في صحيح الحلبي (5) عن الصادق 7 « إن قتلت المرأة الرجل قتلت به ، وليس لهم إلا نفسها » وفي صحيح ابن سنان (6) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه » وفي
خبر هشام بن سالم (7) عنه 7 أيضا « في المرأة تقتل الرجل ، قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » إلى غير ذلك من النصوص الموافقة لقوله تعالى (8) ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) وغيره من أدلة القصاص.
بل لم نعثر على ما ينافيها من النصوص إلا خبر أبي مريم (9) عن
__________________
(1) سورة البقرة : 2 الآية 178.
(2) الوسائل الباب 19 و 33 من أبواب القصاص في النفس.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 16.
(4) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 17.
(5) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 3.
(6) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.
(7) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 10.
(8) سورة المائدة : 5 الآية 45.
(9) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 17.




