وسنة (1) وإجماعا بقسميه ، بل وضرورة ، بل ( وبالحرة ) ولكن ( مع رد فاضل ديته ) النصف بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة التي مر بعضها.
( ومنها ) خبر أبي بصير (2) عن أحدهما 8 « إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل » و ( منها ) خبر أبي بصير (3) عن أحدهما 8 أيضا « قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، وإلا قبلوا نصف الدية ».
و ( منها ) خبر أبي مريم (4) عن أبي جعفر 7 « أتى رسول الله 9 برجل ضرب امرأة حاملا بعمود القسطاط فقتلها ، فخير رسول الله 9 أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف ويقتلوه » إلى غير ذلك من النصوص.
ولو امتنع الولي من رد الفاضل أو كان فقيرا ففي القواعد « الأقرب أن له المطالبة بدية الحرة وإن لم يرض القاتل ، إذ لا سبيل إلى طل الدم ».
وفيه أن المتجه العدم بناء على أن الأصل فيها القود ، والدية إنما تثبت صلحها موقوفا على التراضي ، فمع عدم رضا القاتل لتقف مطالبته بالقصاص على بذلك الولي الزائد ، وامتناعه عن ذلك لا يوجب الدية ، بل وكذا فقره ، بل أقصاه التأخير إلى وقت الميسرة ، وليس مثل ذلك طلا ، كما هو واضح.
__________________
(1) الوسائل الباب 19 و 31 من أبواب القصاص في النفس.
(2) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 6.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 7.
(4) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 5.




