مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 456

ثم برأ للاشتراك ، نعم يصلح ضميمة إلى ما قلناه ».

وفيه ما لا يخفى بناء على ما يظهر منهم من أن المراد بعدم استقرار الحياة ما عرفت ، فمع فرض كون المريض كذلك لا وجه للقود فيه ، ومن الغريب قوله : « لا أن » إلى آخره ، ضرورة عدم برء لهما مع الحال المزبور ، والله العالم.

الصورة ( الخامسة : لو قطع واحد يده ) مثلا ( وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك ) بسراية الأخرى ( فمن اندمل جرحه فهو جارح ، والآخر قاتل يقتل ) ولكن ( بعد رد دية الجرح المندمل ) لأن الفرض كمال الجاني ونقص المقتول الذي أخذ أو استحق عوض العضو البائن الذي لم يبرأ جرحه قصاصا أو دية فيرد عليه حينئذ نصف الدية ، ونحوه في القواعد ولكن قال : « على إشكال » ولعل منشأه أن الدية للنفس وحدها وإلا سقط القصاص عمن قتل مقطوع اليدين أو الرجلين ، قلت : قد يفرق بين ذلك وبين المقام بأن الجرحين كانا مضمونين عليهما على وجه لو سريا وقتل أحدهما استحق نصف الدية من الآخر بخلاف المقطوع سابقا ، اللهم إلا أن يقال : إنه بعد الاندمال صار كالجرح السابق ، والاستحقاق مع السراية لا يقتضي ثبوته مع عدمها ، ضرورة وضوح الفرق بينهما ، والله العالم.

( فرع : )

( لو جرحه اثنان ) مثلا ( كل واحد جرحا فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي ) نفذ على نفسه و ( لم ينفذ تصديقه على الآخر ل ) أن الإقرار حجة على المقر خاصة ، مضافا إلى‌

الصفحة 53 من 456