مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 456

( و ) لكن ( في الخلاف ) ومحكي السرائر ( إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود ) عنهما معا ( ووجبت الدية ) على السيد الآمر وإلا أطلنا دم المقتول.

وعن المبسوط أنه اضطرب كلامه ، فتارة أوجب القود على الآمر حرا كان المأمور أو عبدا ، وأخرى أوجب الدية على عاقلة المأمور حرا أو عبدا.

وعن الوسيلة « أن المأمور إن كان حرا بالغا عاقلا أو مراهقا اقتص منه ، وإن كان حرا صبيا أو مجنونا ولم يكره لزمت الدية عاقلته ، وإن أكره كان نصف الدية على عاقلته ونصفها على الآمر المكره ، وإن كان عبدا للآمر صغيرا أو كبيرا غير مميز اقتص من الآمر وإلا فمن القاتل قال : وإذا لزم القود المباشر خلد الآمر في الحبس ، وإن لزم الآمر خلد المباشر فيه إلا أن يكون صبيا أو مجنونا ».

وعن أبي علي « لو أمر رجلا عاقلا عالما بأن الآمر ظالم بقتل رجل أقيد القاتل به وحبس الآمر في السجن حتى يموت ، وإن كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود عنه وأقدت الآمر وحبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له ، وأمرته بالتكفير لتولي القتل بنفسه ».

ولا يخفى عليك ما في الجميع من النظر من وجوه ، خصوصا بعد أن لم نعثر على مستند لذلك ولا لبعضه إلا الخبرين (1) المزبورين في العبد المعارضين بالأقوى منهما من وجوه ، ولذا قال المصنف ( والأول أظهر ) لكن قد عرفت ما في إطلاقه وغيره في الحر والعبد المميزين غير البالغين ، والتحقيق ما سمعته.

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 و 2.

الصفحة 46 من 456