مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 456

أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع » من ظهور خبر الحسن بن الجريش (1) عن أبي جعفر 7 في ذلك ، بل يظهر منه أنه مقتضى العمومات أيضا ، بل عرفت دعوى الشيخ الإجماع على نحوه ، بل تقدم غير ذلك أيضا ، فالمتجه الفتوى به في المقام كما عن الغنية والإصباح ، بل في الأولى منهما الإجماع عليه كما تقدم تحرير ذلك مفصلا ، فلاحظ وتأمل.

وكذا الكلام لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة وإن كان مقتضى ما سمعته أولا من الفاضل وغيره عدم قطع الجاني أيضا ، بل إما الدية أو يقطع ما قابل الأصابع الكاملة ، ويؤخذ دية باقي الإصبع الباقية وحكومة الكف ، ولكن فيه ما عرفت ، والمتجه أن له قطعها مع دفع دية الأنملة.

ولو نقصت أصابع القاطع أنملة قطعت يده ، وفي الأنملة المفقودة ما عرفته في الإصبع.

وكذا الكلام لو كانت أصابع القاطع أو المقطوع بغير أظفار أو بعضها فان الحكم في الجميع متحد بناء على التعدية المستفادة من خبر الحسن بن الجريش (2) إلى غير المفروض فيه ، كاتحاده على القول الآخر.

لكن في الإرشاد « لو كان ظفر المجني عليه متغيرا أو مقلوعا اقتص في الإصبع لكمال ديتها من غير ظفر » ومعناه أن له القصاص من غير رد أرش ، وعن الروض موافقته على ذلك ، وكذا عن الأردبيلي على تأمل له ، ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما ذكرنا ، والله العالم.

( ولو قطع إصبع رجل ) مثلا ( فسرت إلى كفه ) بحيث‌

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب قصاص الطرف الحديث 1 وهو خبر الحسن ابن الحريش كما ذكرناه في التعليقة ص 337 و 350.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب قصاص الطرف الحديث 1 وهو خبر الحسن ابن الحريش كما ذكرناه في التعليقة ص 337 و 350.

الصفحة 393 من 456