مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 456

ولا فرق في ثبوت القصاص بين البكر والثيب والصغيرة والكبيرة والصحيحة والرتقاء والقرناء والعقلاء والمختونة وغيرها والمفضاء والسليمة ، لعدم التفاوت فيهما ، فإن البكارة والرتق والإفضاء وأضدادها إنما تتعلق بالباطن ، والختن إنما يكون فوق الفرج في الهيئة الشبيهة بعرف الديك.

ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها اقتص منها مع إمكان المساواة وإلا فالدية ، وعن الفخر والشهيد إطلاق تعينها ، ولعله للتغرير باعتبار عدم إدراكها بالبصر لأنها من البواطن.

نعم ( ولو كان الجاني ) على الامرأة ( رجلا فلا قصاص ) عليه كالعكس لو قطعت الذكر أو الخصيين بلا خلاف أجده فيه ، لعدم المحل ( و ) لكن ( عليه ديتها و ) عليها ديته.

نعم ( في رواية عبد الرحمن بن سيابة ) (1) ( عن أبي عبد الله 7 إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه ) ‌قال : « إن في كتاب علي 7 لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمنه لها ديتها ، فان لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه » ‌( وهي متروكة ) هنا كما في كشف اللثام وإن لم يكن في سندها من يتوقف فيه إلا عبد الرحمن ، وعن البلغة أنه ممدوح ، بل عن تعليق الإغارة أنه يروي عنه الأجلاء ، وأنه مقبول الرواية ، وأنه هو الذي أمره الصادق 7 بتفريق المال في عيال من أصيب مع زيد (2) وما رواه الكشي (3) عنه فلعله كان في أول حاله ، على أنه قابل للتوجيه ، وطريقه غير صحيح.

( ولو كان المجني عليه خنثى فان تبين أنه ذكر فجنى عليه رجل

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب قصاص الطرف الحديث 2.

(2) رجال الكشي ص 287 الرقم 169 171 وأمالي الصدوق المجلس 54 الحديث 13.

(3) رجال الكشي ص 334 الرقم 253.

الصفحة 372 من 456