مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 456

نعم في‌ خبر مسمع (1) عن أبي عبد الله 7 « قضى أمير المؤمنين 7 في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » ‌ونحوه خبر السكوني (2).

وفي مرسل علي بن خالد أو حديد (3) عنه 7 أيضا « قلت له : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، قال : عليه الدية كاملة » ‌ونحوه خبر سليمان بن خالد (4) عن أبي عبد الله 7 أيضا.

وفي‌ خبر سلمة بن تمام (5) قال : « إهراق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي 7 فأجله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية » ‌وظاهرها ولو بترك الاستفصال ثبوت الدية في الشعر على كل حال ، ولعله لعدم التمكن من المماثلة فالمتجه كون المدار على ذلك.

ثم المراد من الحاجبين في المتن الشعر النابت على العظم ، ولذا لم يقل شعر الحاجبين لكن في القاموس الحاجبان : العظمان فوق العينين بلحمهما وشعرهما ، أو الحاجب الشعر النابت على العظم ، وكلامهم في الديات يعطي إرادة نفس الشعر من الحاجبين. وكيف كان فالحكم فيهما واضح.

__________________

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 من كتاب الديات.

(2) أشار إليه في الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 من كتاب الديات وذكره في الفقيه ج 4 ص 112.

(3) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 من كتاب الديات.

(4) أشار إليه في الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 وذكره في الفقيه ج 4 ص 111 والتهذيب ج 10 ص 250.

(5) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 من كتاب الديات.

الصفحة 368 من 456