مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 456

عليه. ( ولا رد ) للأصل وظاهر قوله تعالى (1) ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) بل والخبرين (2) وإن كان لو جنى عليه ابتداء كان له تمام الدية نصا (3) وفتوى.

( أما لو قلع عينه الصحيحة ) أعور مثله اقتص منه من غير رد بلا خلاف ولا إشكال.

ولو قلعها ( ذو عينين اقتص له بعين واحدة إن شاء ، وهل له مع ذلك نصف الدية؟ قيل ) كما عن المفيد والحلي والفاضل في التحرير : ( لا ) رد وإن كنا لم نتحققه فيه وإن قال : فيه قوة ، بل المحكي عن الأول منهم القول الآخر ، فلعل له قولين ( ل ) لأصل وظاهر نحو ( قوله تعالى ) (4) ( وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ).

( وقيل ) كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والإيضاح وغاية المراد والمقتصر وظاهر المقنع والمهذب البارع ، بل هو المحكي عن أبي علي والقاضي والطبرسي والصهرشتي ، بل وعن المفيد وأبي الصلاح ، بل عن المختلف نفي البأس به ، بل مال إليه في النافع وحواشي الشهيد والروض والروضة والمفاتيح والرياض على ما حكي عن بعضها ( نعم تمسكا بالأحاديث ) الدالة على ذلك.

كصحيح محمد بن قيس (5) قال : « قال أبو جعفر 7 : قضى أمير المؤمنين 7 في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء‌

__________________

(1) سورة المائدة : 5 الآية 45.

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف.

(3) سورة المائدة : 5 الآية 45.

(4) الوسائل الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء.

(5) الوسائل الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 من كتاب الديات.

الصفحة 362 من 456