مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 456

وإن كان قد يناقش بأنه لو كفت المساواة دية لجاز قلع العين إذا فقدت اليدان والرجلان ، وقياس الرجل على اليد التي يمكن دعوى حصول المقاصة فيها باعتبار الصدق ومن هنا حكى عليه الإجماع في المسالك ومحكي المهذب البارع والمقتصر ، ونفي فيه الخلاف في التنقيح والرياض لا وجه له ، لكن العمدة ما عرفت.

نعم ليس في الخبر المزبور ترتيب في الرجلين ، وإنما هو موجود في معقد إجماع الخلاف والغنية ، ولعله كاف في إثبات ذلك بعد عدم العلم بخطئه.

وأما قطع اليد اليمنى باليد اليسرى مع عدم اليمين له فقد ذكره بعضهم ، ويمكن استفادته من النص والفتوى أيضا.

بل قد يقال أيضا بقطع اليد بالرجل إذا لم يكن له رجلان عكس الأولى ، لفحوى الخبر المزبور ، بل لعل التعليل فيه ظاهر في ذلك.

هذا كله في خصوص اليدين والرجلين دون غيرهما ، لقاعدة الاقتصار على المتيقن في ما خالف العمومات ، كما صرح به غير واحد ، خلافا للحلي فعمم الحكم ، حيث قال : « وكذلك القول في أصابع اليدين والرجلين والأسنان » ولعله نظر إلى العلة في الرواية التي ظاهر الأصحاب عداه عدم العمل بها في ذلك ، حتى في العينين مثلا ، فلا تقلع اليمنى باليسرى مع عدمها ، وبالعكس وإن كان لو لا ذلك لأمكن القول به ، للخبر المزبور المؤيد بإطلاق قوله تعالى (1) ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) مثلا بعد تخصيص اعتبار الترتيب بصورة الإمكان ، فتأمل.

( و ) على كل حال ف ( كذا ) الكلام في ما ( لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول ، وكان لمن

__________________

(1) سورة المائدة : 5 الآية 45.

الصفحة 347 من 456