مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 456

لا مطلق الجرح وإن لم يكن بالحال المخصوص.

ولا بأس به خصوصا بعد رواية المحمدين الثلاثة له وعمل مثل ابن إدريس به ونسبة العمل به إلى الشيخ وأتباعه وعدم تحقق ناووسية أبان ، بل عن بعض الأفاضل أنه أطنب في بيان حسن حاله.

بل عن الأردبيلي أن الوجود في نسخة الكشي التي عنده كان من القادسية ، قرية معلومة لا من الناووسية : الفرقة المطعونة ، على أن ناووسيته قد أخبر بها ابن فضال الذي هو مثله في فساد العقيدة ، فإن قبل خبره فيه مع فساد عقيدته قبلنا خبره هنا مع فساد عقيدته ، على أنه معارض بما عن الكشي من أن العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالعفة بناء على ظهور ذلك في كونه إماميا ، وإلا فالجمع بينهما يقتضي كونه موثقا ، وهو حجة ، فلم يبق إلا الإرسال المنجبر بما عرفت.

على أنه قيل : قد رواها في الفقيه بسند صحيح إلى أبان بلا إرسال بعده ، لأنه قال : وفي رواية أبان بن عثمان أن عمر بن الخطاب إلى آخره (1).

وبالجملة فالخبر المزبور صالح للعمل ، بل يمكن دعوى الإجماع على العمل به في الجملة كما عرفت ، فالأولى حينئذ العمل به بإطلاقه ، والله العالم.

__________________

(1) الفقيه ج 4 ص 128 الرقم 452.

الصفحة 336 من 456