مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 456

ثم قال فيها أيضا : « وكذا الوجوه الثلاثة في صورة جهلهما بالحال » ولا يخفى عليك ما في الأخيرين أيضا ، ضرورة قوة المباشرة على غيرها ، وكذا ما عن التحرير من كون الدية في بيت المال مع جهلهما.

وأغرب من ذلك احتمال الوجهين في الحاكم أيضا مع جهله ( و ) علم الولي المباشر ، لتقصيره في البحث ، فيشارك المباشر أو يختص ، إذ هو واضح الضعف بل الفساد.

نعم ( لو كان المباشر جاهلا به وعلم الحاكم ضمن الحاكم ) الآذن في القصاص للغرور ، مع أنه احتمل فيه ضمان المباشر لقوة المباشرة ، بل هو الذي يقتضيه إطلاق المحكي عن المبسوط إلا أنه واضح الضعف مع فرض استناد المقتص إلى حكم الحاكم بأنها خلية.

ثم ضمان الدية على الولي حيث يكون في شبه العمد من ماله ، وفي الخطأ المحض على العاقلة ، وضمان الحاكم مع الخطأ المحض على بيت المال ، وفي العمد في ماله.

ولو لم يعلم الحاكم بالحمل فأذن ثم علم فرجع عن الاذن ولم يعلم الولي برجوعه فقتل ففي المسالك بني على ما إذا عفا الولي عن القصاص ولم يعلم الوكيل ، وقد تقدم. قلت : المتجه كونه على المباشر أيضا ، إذ هو كالجاهلين ، والله العالم.

المسألة ( التاسعة : )

( لو قطع يد رجل ثم قتل آخر قطعناه أولا ثم قتلناه ) جمعا بين الحقين ( وكذا لو بدأ ) الجاني ( بالقتل ) ثم القطع ( توصلا إلى استيفاء الحقين ) فان سبق ولي المقتول فقتله أساء واستوفى حقه‌

الصفحة 319 من 456