مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 456

وقال الأب : أنا أعفو ، وقالت الأم أنا آخذ الدية ، فقال 7 : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله ».

وروى جميل بن دراج (1) عن بعض أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين 7 « في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبي الآخر أن يعفو فقال : إن الذي لم يعف إن أراد أن يقتله قتل ، ورد نصف الدية على أولياء المقاد منه ».

ومنه يستفاد عدم وجوب تقديم ذلك في القصاص وإن كان ذلك ظاهر كثير من العبائر ، بل ربما كان في الصحيح الأول نوع إشعار به ، ولا ريب انه أحوط وإن كان في تعينه نظر وقد مر بعض الكلام في نظيره سابقا.

وكيف كان فلا إشكال في استحقاق القصاص للباقين ، نعم عن بعض العامة سقوطه وتعين الدية حينئذ ، وعليه ما سمعته من النصوص (2) والله العالم.

المسألة ( الثالثة : )

( إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك ) لأنه إقرار في حق الغير ( ولا يسقط القود في حق أحدهما ، وللمقر أن يقتل لكن بعد أن يرد نصيب شريكه ) من الدية ( فان صدقه فالرد له ، وإلا كان للجاني ، والشريك على حاله

__________________

(1) الوسائل الباب 52 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 54 من أبواب القصاص في النفس.

الصفحة 302 من 456