مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 456

وعلى كل حال فالقتل للمؤمن ظلما من أعظم الكبائر ، قال الله تعالى (1) ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً ) الآية.

وفي‌ خبر جابر بن يزيد (2) عن أبي جعفر 7 عن النبي 9 « أول ما يحكم الله عز وجل فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابني آدم فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى أحد من الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله يشخب دمه في وجهه ، فيقول : أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا ».

ومر النبي 9 (3) بقتيل فقال : « من لهذا؟ فلم يذكر له أحد ، فغضب ثم قال : والذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السماء والأرض لأكبهم الله في النار ». وعنه 9 أيضا (4) : « لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل امرئ مسلم قيدوا به ».

وعن الصادق 7 (5) « أنه وجد في ذؤابة سيف رسول الله 9 صحيفة ، فإذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه ».

وعنه 7 أيضا (6) « في رجل قتل رجلا مؤمنا قال : يقال له : مت أي ميتة شئت : إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا ».

__________________

(1) سورة النساء : 4 الآية 93.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الحديث 6.

(3) المستدرك الباب 2 من أبواب القصاص في النفس الحديث 5.

(4) المستدرك الباب 2 من أبواب القصاص في النفس الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 8 من أبواب القصاص في النفس الحديث 4.

(6) الوسائل الباب 3 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.

الصفحة 3 من 456