( فإذا سلم ) ذلك إليه أو صار في ذمته على وجه ارتفع حقه من القصاص ( سقط القود ) عن الجاني بالنسبة إلى غيره أيضا ( على رواية ) متعددة فيها الصحيح وغيره لكنها في خصوص العفو.
( منها ) صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) سئل الصادق 7 « عن رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، فقال 7 : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصته إن عفا ، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا ».
و ( منها ) قول أمير المؤمنين 7 في خبر إسحاق (2) : « من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ، ويسقط الدم ، ويصير دية ، وترفع عنه حصة الذي عفا ».
و ( منها ) خبر زرارة (3) عن أبي جعفر 7 « في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، فقال : إذا عفا عنه بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حقه إن عفا ، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف ، وقال : عفو كل ذي سهم جائز ».
وخبر أبي مريم (4) عنه 7 أيضا « قضى أمير المؤمنين 7 في من عفا من ذي سهم ، فان عفوه جائز ، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم ، قال : فتعطى بينهم الدية وترفع عنهم حصة الذي عفا ».
__________________
(1) الوسائل الباب 54 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 وفيه « وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ... ».
(2) الوسائل الباب 54 من أبواب القصاص في النفس الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 54 من أبواب القصاص في النفس الحديث 3 وفيه « وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ... ».
(4) الوسائل الباب 54 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2.




