جواز القصاص للإمام 7 في ما إذا جنى على طرف اللقيط ، بل عن الأخير نسبته إلى الأكثر ، نعم هو الأقوى في النظر ، لما عرفته من عموم الولاية كتابا نحو قوله تعالى (1) ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى ) وغيره (2) وسنة (3).
( وقال ) الشيخ أيضا بناء على المنع ( يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون ) لما عرفته من الجمع بين الحقين وكونه مقدمة لحفظ حقوقهم.
( وهو أشد إشكالا من الأول ) وخصوصا في المجنون الذي لا ترجى إفاقته ، ضرورة كونه ضررا وتعجيل عقوبة لا دليل عليهما وأشد من ذلك إشكالا احتمال تجويز العفو على مال ثم تجويز القصاص للصغير ، كما هو واضح. وقد تقدم في كتاب الحجر (4) واللقطة (5) بعض الكلام في ذلك ، فلاحظ وتأمل.
المسألة ( الثانية )
قد عرفت أنه لا خلاف ولا إشكال في أن الأولياء ( إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص ) على الوجه الذي تقدم ( ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل ) إلى ذلك ( جاز ) بلا خلاف ولا إشكال
__________________
(1) سورة البقرة : 2 الآية 220.
(2) سورة الأنعام : 6 الآية 152.
(3) الوسائل الباب 15 و 16 من أبواب عقد البيع من كتاب التجارة.
(4) راجع ج 26 ص 108.
(5) راجع ج 38 ص 190.




