مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 456

تعدى حتى سرى إلى غيره أو النفس فلا ضمان ، لأنه مهدورة بالنسبة إليه ، وهو واضح.

( ولو خالفه المقتص منه في دعوى الخطأ كان القول قول المقتص مع يمينه ) لأنه أعرف بنيته وللأصل ، ولو ادعى حصول الزيادة باضطراب المقتص منه أو بشي‌ء من جهته ففي كشف اللثام قبل ولم يضمن ، وفيه ما لا يخفى.

( وكل من يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الطرف ) للاشتراك في المقتضى والشرائط التي عرفتها سابقا المقتضية اتحاد حكم الجملة والأبعاض سواء اتفقوا في الدية أو اختلفوا ، لإطلاق الأدلة ، وإن كان لو اقتص من الكامل دفع إليه الفاضل ، وعن أبي حنيفة اشتراط التساوي.

( ومن لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف ) لما عرفته من اتحاد حكم الجملة والأبعاض نصا وفتوى ، والله العالم.

( وهنا مسائل : )

( الأولى : )

( إذا كان ) القتيل ( له أولياء ) كاملون ( لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص ) على الوجه الذي قد عرفت البحث فيه سابقا (1) بالنسبة إلى اعتبار الاذن في استيفاء كل واحد له وعدمه.

( فان حضر بعض وغاب الباقون ) عن البلد أو عنه ( قال الشيخ ) في الخلاف ومحكي المبسوط ( للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية ) إن أرادوا نصيبهم منها ( وكذا

__________________

(1) راجع ص 289 290.

الصفحة 296 من 456