المسالك « لا بأس به » وفي مجمع البرهان « الظاهر الجواز إن لم يكن إجماع ، والظاهر عدمه كما يفهم من شرح الشرائع » مع أنه قال في الروضة : « وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه » قلت : بل ومع عدمه (1) ضرورة عدم الجابر للنبوي الأول (2) المعارض بغيره من النصوص (3) التي فيها النبوي وغيره ، والآخر (4) قضية في واقعة في اليهودي ، والآية (5) بعد خروج كثير من أفراد الاعتداء منها وما سمعته من النصوص وغيرها يجب حملها على إرادة المماثلة في أصل الاعتداء في القتل ، فلا ريب في ضعف القول المزبور وإن جنح إليه من عرفت.
بل الظاهر الاقتصار في الكيفية المزبورة على ضرب الرقبة ، كما هو الموجود في عبارات الأصحاب من المقنعة إلى الرياض ، فان ضرب بالسيف لا عليها فان كان عن عمد عزر ، ولكن لا يمنع بعد من الاستيفاء إن أحسنه ، وإن ادعى الخطأ صدق بيمينه إن كان قد وقع في ما يخطئ بمثله ، كما إذا وقع على الكتف ونحوه ، وإن كان بموضع لا يقع الخطأ بمثله كأن وقع بوسطه أو رجله لم يسمع وعزر ، ولكن على كل حال لا يمنع من الاستيفاء إن أحسنه ، خلافا لما عن بعض العامة فمنعه ، ولا ريب في ضعفه.
__________________
(1) هكذا في النسختين الأصليتين : المسودة والمبيضة ، والعبارة مشوشة ، والأولى هكذا « قلت : بل لا يمكن الالتزام به مع عدمه » أي عدم الإجماع والاتفاق ، ان قوله ( قده ) : « ضرورة عدم الجابر » إلى آخره تمهيد لإسقاط القول بالجواز.
(2) سنن البيهقي ج 8 ص 43.
(3) الوسائل الباب 62 من أبواب القصاص في النفس وسنن البيهقي ج 8 ص 63.
(4) سنن البيهقي ج 8 ص 42.
(5) سورة البقرة : 2 الآية 194.




