مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 456

( ويرث القصاص من يرث المال ) كما عن المبسوط والسرائر في موضع منها والتحرير والمختلف والإرشاد والإيضاح واللمعة والمسالك والروض والروضة ، بل عن المبسوط نسبته إلى الأكثر ، بل قد يظهر من ابن فضال الإجماع عليه كما ستسمع ، من غير فرق بين الذكور والإناث المتقربين بأنفسهم أو بالذكور أو بالإناث ، لعموم أدلة الإرث من آية أولي الأرحام (1) وغيرها ، وإطلاق قوله تعالى (2) ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) بناء على إرادة الوارث من الولي فيها وغيرها مما هو نحو من سائر نصوص القصاص.

( عدا الزوج والزوجة ، فان ) هما لا يستحقان قصاصا إجماعا بقسميه نعم ( لهما نصيبهما من الدية ) إن أخذت الدية صلحا مثلا ( في عمد أو ) أصلا في ( خطأ ) محض أو شبه العمد والعمد الذي يوجب الدية كقتل الوالد الولد ونحوه بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لم أجد فيه مخالفا من العامة إلا من ابن أبي ليلى بناء منه على زوال الزوجية بالوفاة ، ولا ريب في فساده ، لما عرفت ، بل قد يعطيه عموم نصوص الإرث أيضا ، ولا ينافي ذلك ما في‌ خبر السكوني (3) من أن أمير المؤمنين 7 « لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية امرأته ولا الاخوة من الأم من الدية شيئا » ‌بعد ضعفه ولا جابر واحتماله التقية أو كون القاتل أحدهما خطأ.

( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية والاستبصار ومختصر الفرائض ( لا يرث القصاص إلا العصبة دون الاخوة والأخوات من ) ‌

__________________

(1) سورة الأنفال : 8 الآية 75.

(2) سورة الإسراء : 17 الآية 33.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب موانع الإرث الحديث 4 من كتاب الفرائض.

الصفحة 277 من 456