مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 456

حلف من الأولياء ، فإنه حينئذ ليس بحالف ولا عالم ، وإنما له أمارتان يتخير في الأخذ بكل منهما ، نحو ما سمعته في الإقرارين والبينتين مع عدم الدعوى منه بمقتضى واحد منهما.

وعلى هذا يتجه ما في الخلاف ، كما أنه يتجه ما في المبسوط في خصوص الحالف العالم الذي هو مكذب للمقر بإقراره المستمر على ذلك ، وحينئذ لا خلاف بين الكتابين.

ونظيره يتفرع على ما عند العامة من جواز الحلف بالظن ، فإذا حلف وثبت حقه بالقسامة فأقر آخر كان له الرجوع على كل منهما ، لحصول الأمارتين له ، والفرض عدم علم له بما ينافي ، كما أنه لا إشكال في جواز الرجوع له على المقر بعد تكذيب نفسه ومصادقة المقر له على ذلك ، لأن الحق لا يعدوهما فتأمل جيدا.

المسألة ( الرابعة : )

( إذا اتهم ) رجل بالدم ( والتمس الولي ) الحاكم ( حبسه حتى يحضر بينته ففي إجابته تردد ) ولكن المحكي عن الشيخ وأتباعه والصهرشتي والطبرسي ذلك ، وتبعه الفاضل في القواعد وغيره ( ومستند الجواز ) ‌رواية السكوني (1) عن أبي عبد الله 7 ( « أن النبي 9 كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء الأولياء ببينة ) ولفظ الخبر « أولياء المقتول » ( ثبتت وإلا خلى سبيلهم ) ولفظ الخبر « سبيله ».

__________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب دعوى القتل.

الصفحة 270 من 456