مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 456

ولعله لإطلاق النصوص (1) السابقة كون اليمين على المدعي في الدم المقتصر في تقييدها باللوث على النفس دون الأعضاء. ( و ) لكن فيه أنه مقيد بما عرفت ولو للإجماع فيهما.

إنما الكلام في أنه ( كم قدرها ) فيها؟ ف ( قيل ) كما عن المفيد في محكي كتاب النساء وسلار وابن إدريس ( خمسون يمينا ) كالنفس ( احتياطا ) في الدماء ( إن كانت الجناية تبلغ الدية ) كالأنف والذكر ( وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا ) في العمد وفي الخطأ خمس وعشرون بناء على القول بها فيه ، بل قيل : إنه خيرة أكثر المتأخرين لكنهم لم يذكروا الخمس وعشرين في الخطأ ، وإنما أطلقوا ذكر الخمسين وفي المسالك أنه مذهب الأكثر بقول مطلق ، بل عن غيرها أنه المشهور ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، لكن قيل : يحتمل أن يريد منه أن الثبوت بالخمسين مجمع عليه.

( وقال آخرون ) وهم الشيخ وأتباعه ( ست أيمان في ما فيه دية النفس وبحسابه من ست في ما فيه دون الدية ، وهي رواية أصلها ظريف ) وغيره كما يقضى به ملاحظة الكافي والتهذيب والفقيه ، بل قيل : إنه الأشهر بل في كشف اللثام وغيره أنه المشهور ، بل عن الخلاف والمبسوط ظاهر الإجماع ، بل عن الغنية الإجماع عليه صريحا ، وهو الحجة بعد‌ المروي عن أمير المؤمنين 7 (2) في الكافي والتهذيب والفقيه بطرق فيها الصحيح والموثق والحسن وغيرها من أنه « جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا ، وفيها على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجراح ألف دينار ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من‌

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب دعوى القتل الحديث 2.

الصفحة 248 من 456