مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 456

المسألة ( الثانية : )

( لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله ) بعد أن وجد مقتولا فيها ( جاز إثبات دعواه بالقسامة ) لوجود اللوث ، لكن ذلك بعد العلم بكون المدعى عليه في الدار ولو ببينة أو إقرار ( فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه ) للأصل وغيره ( ولم يثبت اللوث ، لأن اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار ) وقت القتل ( ولا يثبت ذلك إلا بإقراره أو البينة ) كما هو واضح.

ومما ذكره المصنف هنا وما تقدم في تكاذب الشاهدين ويأتي يعلم ما يسقط به اللوث وما يثبت به وإن لم ينضمها بعدد مخصوص كما في القواعد ، فإنه قد جعل مسقطات اللوث أمورا ستة مع أن في عد بعضها مسقطا توسعا ، فلاحظ وتأمل.

المقصد ( الثاني في كميتها )

وهي في ) قتل ( العمد خمسون يمينا ) فتوى ونصا (1) مستفيضا أو متواترا كالمحكي من الإجماع المشعر بعدم الاعتداد بخلاف ابن حمزة ، حيث قال : إنها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد ، وهو مع ندرته غير واضح الوجه عدا ما قيل من أنه مبني على أن الخمسين بمنزلة شاهدين ، وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلة ، بل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 9 و 10 و 11 من أبواب دعوى القتل.

الصفحة 237 من 456