مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 456

وكان دم فان خرج من أذنه ثبتت ، لا إن خرج من أنفه ، وهو كما ترى وإن حكى عن الشيخ في المبسوط أنه قواه.

( و ) كذا ( لا ) يشترط ( في القسامة حضور المدعي عليه ) كما في غير المقام من أفراد الحكم على الغائب ، خلافا لبعض العامة ممن لم ير الحكم على الغائب مطلقا أو في خصوص الدم في القسامة احتياطا فيه واستضعافا للوث ، وعن التحرير عدم القطع به ، بل جعله أقرب مشيرا إلى احتمال الاشتراط ، والأصح ما عرفت ، والله العالم.

( مسألتان : )

( الأولى : )

( لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا ) عندنا لإطلاق الأدلة ( و ) حينئذ ف ( للورثة القسامة ) إذا ادعوا على العبد أنه القاتل عمدا أو خطأ ( لفائدة التسلط ب ) ذلك على ( القتل ، أو لافتكاكه بالجناية لو كان رهنا ) لتقدم حق الجناية على الرهن ، خلافا لبعض العامة ، فمنع من القسامة ، ولا وجه له لو أريد بها إثبات الأول ، أما الثاني فقد يشكل إن لم يكن إجماعا بعدم اندراج نحوه في روايات الاسترقاق الذي يتبعه بطلان الرهانة ، ضرورة ورودها في الجاني على غير المالك الذي لا يتصور في حقه استرقاق رقيقة ، فلاحظ وتأمل.

الصفحة 236 من 456