بئر أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال ».
وخبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله 7 « إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين 7 كان يقول : لا يطل دم امرء مسلم ».
وخبر سوار (2) عن الحسن 7 « أن عليا 7 لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ، ففزعت منهم وطرحت ما في بطنها حيا ، فاضطرب حتى مات ، ثم ماتت أمه من بعده ، فمر بها علي 7 وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق ، فسألهم عن أمرها ، قالوا له : إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم أيهم مات قبل صاحبه ، قالوا : إن ابنها مات قبلها ، قال : فدعى بزوجها أب الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية ، وورث أمه ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت ، وورث قرابة الميت الباقي ، قال : ثم ورث الزوج من دية امرأته الميتة نصف الدية ، وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة الميتة نصف الدية ، وهو ألفا وخمسمائة درهم ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة ».
ومن ذلك يعلم أن المراد من قوله 7 في خبر السكوني (3) :
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب دعوى القتل الحديث 3 وفيه « لا يبطل دم امرء مسلم ».
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث 3 من كتاب الفرائض.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 3.




