مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 456

بئر أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال ».

وخبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله 7 « إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين 7 كان يقول : لا يطل دم امرء مسلم ».

وخبر سوار (2) عن الحسن 7 « أن عليا 7 لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ، ففزعت منهم وطرحت ما في بطنها حيا ، فاضطرب حتى مات ، ثم ماتت أمه من بعده ، فمر بها علي 7 وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق ، فسألهم عن أمرها ، قالوا له : إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم أيهم مات قبل صاحبه ، قالوا : إن ابنها مات قبلها ، قال : فدعى بزوجها أب الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية ، وورث أمه ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت ، وورث قرابة الميت الباقي ، قال : ثم ورث الزوج من دية امرأته الميتة نصف الدية ، وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة الميتة نصف الدية ، وهو ألفا وخمسمائة درهم ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة ».

ومن ذلك يعلم أن المراد من‌ قوله 7 في خبر السكوني (3) :

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب دعوى القتل الحديث 3 وفيه‌ « لا يبطل دم امرء مسلم ».

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث 3 من كتاب الفرائض.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 3.

الصفحة 231 من 456