مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 456

( أما من وجد ) قتيلا ( في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته على بيت المال ) ما لم يحصل لوث على معين ( وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع ، وكذا لو وجد في فلاة ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة.

منها : خبر عبد الملك (1) عن أبي عبد الله 7 أن أمير المؤمنين 7 قال : « من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال ».

وخبر ابني سنان (2) وبكير عنه 7 أيضا « قضى أمير المؤمنين 7 في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرفت له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرء مسلم إلى أن قال : وقضى 7 في رجل زحمه الناس يوم الجمعة فمات أن ديته من بيت مال المسلمين ».

وخبر محمد بن مسلم (3) عن الباقر 7 « ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي 7 بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين ».

وخبر السكوني (4) عن جعفر عن أبيه 8 « قال علي 7 : من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على‌

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 5 وهو عن مسمع بن عبد الملك.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 2.

(4) أشار إليه في الوسائل الباب 6 من أبواب دعوى القتل الحديث 5 وذكره في الفقيه ج 4 ص 122 الرقم 427.

الصفحة 230 من 456