مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 456

( و ) على كل حال ف ( لا قسامة مع ارتفاع التهمة و ) عدم الأمارة التي تورث ظنا بصدق المدعي بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ف ( للولي إحلاف المنكر يمينا واحدة ) كما في غيره من الدعوى ( ولا يجب التغليظ ) عليه فيها عددا أو قولا أو غيرهما وإن دعاه إليه الولي أو الحاكم ، خلافا للنافع في أحد قوليه ، فأوجب خمسين يمينا على منكر القتل مطلقا ، وهو واضح الضعف.

( ولو نكل فعلى ما مضى ) في كتاب القضاء ( من القولين ) حينئذ : القضاء عليه بالنكول أو مع يمين المدعى كما أشبعنا الكلام فيه في محله (1) فلاحظ ( و ) تأمل.

ثم المراد ب ( اللوث أمارة يغلب معها الظن ) للحاكم ( بصدق المدعي ) وإلا فالمدعي الحالف على دعواه لا بد من الجزم فيه قطعا ( كالشاهد ولو واحدا ، وكما لو وجد متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها ) وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة ، نعم لو كانت المحلة يدخلها غير أهلها نهارا لا ليلا فان وجد قتيلا فيها ليلا ثبت اللوث دون النهار وبالعكس ، وعن جماعة اعتبار العداوة مع ذلك ، كما عن آخر التفصيل بين من يطرقها غير أهلها وبين من لم يطرقها ، وستعرف التحقيق إن شاء الله ( أو في صف مقابل الخصم بعد المراماة ).

( ولو وجد في قرية مطروقة أو ) في ( حلة من حلال العرب أو في محلة ( منفردة خ ) مطروقة وإن انفردت فان كان هناك عداوة فهو لوث وإلا فلا لوث ، لأن الاحتمال متحقق هنا ) على وجه لا يغلب الظن معه بخلافه مع العداوة ، بل لعله قضية عبد الله بن سهل‌

__________________

(1) راجع ج 40 ص 182 189.

الصفحة 226 من 456