مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 456

ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين 7 كان يقول : لا يطل دم امرء مسلم ».

وقال زرارة (1) : « سألت أبا عبد الله 7 عن القسامة ، فقال : هي حق ، إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود ، فأتوا رسول الله 9 فقالوا : يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود ، فقال : ائتوني بشاهدين من غيركم ، قالوا : يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا ، فقال رسول الله 9 : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا : يا رسول الله وكيف نقسم على من لم نره؟! قال : فتقسم اليهود ، قالوا : يا رسول الله وكيف ترضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم؟! فوداه رسول الله 9 قال زرارة : قال أبو عبد الله 7 : إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس لكي ما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك ، فامتنع من القتل ».

وقال 7 أيضا في خبر الآخر (2) : « إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يطل دم امرء مسلم ».

وفي الحسن أو الصحيح (3) عن أبي عبد الله 7 قد‌

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب دعوى القتل الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث 4 عن أبي بصير ، وفيه‌ = « لئلا يبطل دم امرء مسلم ».

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث 2.

الصفحة 223 من 456