مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 456

المسألة ( الرابعة : )

( لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل فان كان القتل عمدا أو شبيها به أو كانا ممن لا يصل إليها العقل ) لوجود الأقرب ( حكم بهما ) للعمومات ( وطرحت شهادة القتل ) بالجرح ( وإن كانا ممن يعقل عنه لم تقبل ، لأنهما ) حينئذ ( يدفعان عنهما الغرم ) فتتحقق التهمة المانعة عن القبول.

ولو كانا من فقراء العاقلة عند الشهادة قبلت كما عن المبسوط ، لعدم الضمان عليهما ، فلا تهمة ، وكذا لو كانا من الأباعد الذين لا يعقلون عند الشهادة لوجود الأقارب ، واحتمال أن الفقير قد يحتمل لو أيسر والبعيد كذلك لو مات القريب فهما متهمان بدفع ضرر متوقع يدفعه عدم دليل يقتضي تخصيص ما دل على قبول شهادة العدل بذلك.

وربما فرق بين الفقير والبعيد فلا يقبل في الأول ويقبل في الثاني ، لقرب احتمال الغنى بخلاف الموت ، وهو كما ترى مجرد اعتبار وإن كان ربما يوهمه ظاهر اقتصار المتن ، بل حكي عن التحرير التصريح به ، لكنه واضح الضعف ، بل لا يوافق أصول الإمامية ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة : )

( لو شهد اثنان أنه قتل ) عمدا منفردا ( و ) شهد ( آخران على غيره أنه قتله ) كذلك منفردا وقلنا بصحة التبرع بالشهادة بالدم ، أو كان للمدعي وكيلان فادعى كل منهما ، أو قلنا إن للمدعي عليه براءة‌

الصفحة 212 من 456