مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 456

والبيع وغيرهما من المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان ، والأقرب السماع أيضا » وتبعه عليه غيره.

وفيه أنه لا لوث في المقام ، فالبينة على أن زيد الغاصب أو عمرو لا فائدة فيها ، اللهم إلا أن يقال : إن فائدتها انحصار الحق في أحدهما بالخصوص لو علم بعد ذلك براءة أحدهما ولو باعتراف الآخر بناء على الاكتفاء به في مثل ذلك ، إلا أنه كما ترى شك في شك.

وكذا لو نكلا أو أحدهما عن اليمين وحلف المدعي على أن أحدهما الغاصب ، فإنه ليس له على كل واحد منهما بالخصوص سبيل ، لأصل براءة ذمته ، ويحتمل أن يريد أصل سماع الدعوى بحيث يتوجه اليمين على كل منهما نحو يمين دعوى التهمة ، فتأمل جيدا.

( مسائل : )

( الأولى )

( لو ادعى ) على شخص مثلا ( أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم ) فان كان ذلك منه على وجه لا يتصور اجتماعهم على القتل لم تسمع للعلم بكذبها وإن لم يكن كذلك إلا أنه لم يحصرهم ، فان ادعى قتلا يوجب الدية ( سمعت دعواه ) وإن لم يثبت على المدعى عليه شي‌ء معين ، ضرورة توقف ذلك على معرفة عدد الشركاء والفرض عدمه ، فليس حينئذ إلا الصلح.

بل ( و ) كذا لو كانت الدعوى القتل عمدا فإنه ( لا يقضي بالقود ولا بالدية ) لتوقف الأول على رد ما فضل من ديته عن جنايته ،

الصفحة 191 من 456