مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 456

بري‌ء ونحوه.

إنما الكلام في من كان عليه القتل حدا كالزاني المحصن واللائط والمرتد عن فطرة ولو بعد التوبة يسقط القصاص عن قاتله المسلم أو مطلقا ، وليس في شي‌ء مما وصل إلينا من النصوص تعرض لذلك فضلا عن تواترها ، نعم ظاهر الأصحاب الاتفاق على ذلك بالنسبة للمسلم ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، والله العالم.

( الفصل الثالث في دعوى القتل وما يثبت به ) ولكن قد تقدم في كتاب القضاء (1) البحث في اعتبار الجزم بالدعوى واقعا أو إبرازا ، كما أنه لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه ( يشترط في المدعي البلوغ ) لسلب عبارة غير البالغ ، بل في المتن وغيره ( والرشد ) بل لا أجد خلافا بينهم فيه ، وهو لا يخلو من وجه لو كان متعلق الدعوى مما حجر عليه فيه ، أما لو كانت قصاصا مثلا فالظاهر صحة دعواه به ، لعدم الحجر عليه فيه ، نعم لو أراد الصلح عليه بمال اعتبر إذن الولي ، بل قد يقال بصحة دعواه في ما يتعلق بالمال منه وإن كان لا يدفع إليه ولا يقع الصلح معه ، ضرورة عدم اقتضاء الحجر عليه أزيد من التصرف في المال.

__________________

(1) راجع ج 40 ص 153 157.

الصفحة 186 من 456