مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 456

( و ) لكن ( في رواية ) مقطوعة ومرسلة في الكتب ( يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ) وإن حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار الفتوى بمضمونها إلا أنه لم نظفر بها مسندة كما اعترف به غير واحد من الأساطين ، نعم النصوص (1) المسندة بجواز طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود عليه موجودة ، ولعل من رواها أراد هذه النصوص بإدخال القصاص في الحدود ، أو أن مبنى ما تضمنته على ثبوت البلوغ بذلك ، ولا فرق بينه وبين القصاص ، وكيف كان فلم نقف عليها بالخصوص.

نعم في‌ المروي عن سليمان بن حفص والحسن بن راشد (2) عن العسكري 7 « أنه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود » ‌ولم نجد به عاملا.

( وفي ) رواية ( أخرى إذا بلغ خمسة أشبار ) اقتص منه وهي‌ رواية السكوني (3) عن أبي عبد الله 7 « أن أمير المؤمنين 7 سئل عن رجل وغلام اشتركا في قتل رجل ، فقال : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية » ‌إلا أنه زاد في المتن وغيره ومحكي النهاية ( وتقام عليه الحدود ).

__________________

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق والباب 44 من كتاب الوصايا ولم نعثر عاجلا على نص يدل على إقامة الحدود عليه.

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 13 من كتاب الحدود والباب 15 من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.

الصفحة 174 من 456