مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 456

بينهما ، وقدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة ) ثم يقتص ورثة المقتول من الآخر ، وإنما فائدة القرعة التعجيل في قتل أحدهما.

( و ) حينئذ ف ( لو بدر أحدهما فاقتص ) قبل القرعة ( كان لورثة الآخر الاقتصاص منه ) وإن أثم هو بالمبادرة المزبورة إلا أنه استوفى حقه مع احتمال عدم الإثم ، فإن لكل منهما استيفاء حقه من الآخر بمقتضى إطلاق الأدلة. ومنه ينقدح عدم وجوب القرعة ، نعم قد يقال بوجوبها عند تشاحهما في ذلك عند الحاكم ، كما أنه قد يقال بتقديم الاقتصاص من الأقدم جناية إذا لم يقترنا ، والله العالم.

( الشرط الرابع : )

( كمال العقل ، فلا يقتل المجنون ) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما كحديث (1) رفع القلم وغيره وخصوصا (2) مستفيضا حد الاستفاضة ( سواء كان المقتول ( قتل خ ل ) عاقلا أو مجنونا و ) سواء كان مطبقا أو أدوارا إذا قتل حال أدواره ، نعم ( تثبت الدية ) عندنا ( على عاقلته ) لأن عمده خطأ.

قال الباقر 7 في صحيح محمد (3) : « كان أمير المؤمنين 7 يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا ».

__________________

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 والباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 11.

(2) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس والباب 11 من أبواب العاقلة من كتاب الديات.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث 1 من كتاب الديات.

الصفحة 171 من 456