مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 456

الذي لا شك في انسياق غير الفرض منه ، والأولوية ممنوعة ، وما في المسالك من أن استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحق ، وإذا كان هو الولد وطالب به كان هو السبب في القود ، فيتناوله عموم النص أو إطلاقه واضح الضعف ، ضرورة ظهور‌ قوله 7 (1) « لا يقاد والد بولد » ‌في كون المراد عدم قتله بقتله.

( وكذا البحث لو قذفها الزوج ) فماتت قبل اللعان والحد ( ولا وارث ) لذلك ( إلا ولده منها ) فإنه لا يملك استيفاء الحد من أبيه ، لأنه لا يملك إذا قذفه فأولى أن لا يملكه هنا ، وفيه ما عرفت ، اللهم إلا أن يدعى اقتضاء فحوى الدليل فيهما ذلك على وجه ينطبق على أصول الإمامية ، أو يقال : إن مقتضى الأمر (2) بالمصاحبة بالمعروف ولو كانا كافرين وغيره مما تضمنته الآية والرواية (3) سقوط ذلك ، ونحوه في حق الوالد ، فيحتاج الخارج للدليل لا العكس ، ولتحقيق ذلك واستيعاب مقاماته مقام آخر ، هذا كله في ولده منها.

( أما لو كان لها ولد من غيره فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية وله استيفاء الحد كاملا ) لأنه لا يوزع على الورثة كما عرفته في محله بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ولا إشكال ، لعموم الأدلة.

( ولو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود ) مختصا به ، لأن القاتل لا يرث قصاصا من مقتوله ولا دية ( فإن تشاحا في الاقتصاص ) مع اتحادها في وقت الجناية ( أقرع

__________________

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.

(2) سورة لقمان : 31 الآية 15.

(3) الكافي ج 2 ص 157 163.

الصفحة 170 من 456