مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 456

عليه أيضا ، مضافا إلى العموم ، وخصوص‌ صحيح أبي عبيدة (1) « سألت أبا جعفر 7 عن رجل قتل أمه ، قال : يقتل بها صاغرا ، ولا أظن قتله كفارة ، ولا يرثها » ‌بل ظاهر النص والفتوى عدم رد فاضل ديته عليه وإن لم أجد مصرحا به.

( وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها والاخوة من الطرفين والأعمام والعمات والأخوال والخالات ) بلا خلاف أجده بيننا إلا من أبي علي والعامة في الأجداد والجدات ، والله العالم.

( فروع : )

( الأول : إذا ادعى اثنان ولدا مجهولا ) كاللقيط ( فان قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ، لتحقق الاحتمال في طرف القاتل ) فلم يثبت شرط القصاص الذي هو انتفاء الأبوة في الواقع ، مضافا إلى إشكال التهجم على الدماء مع الشبهة. ( و ) كذا ( لو قتلاه ) معا بلا خلاف أجده بين من تعرض له هنا فيهما معا ( ف ) ان ( الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق ).

( و ) لكن ( ربما خطر ) في البال ( الاستناد إلى القرعة ) بل في كشف اللثام وغيره احتماله قويا ، لإطلاق النص (2) والفتوى بالإلحاق بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل ، وعدم طل دم امرء مسلم ، وعموم أدلة القصاص ، ومنع كون انتفاء الأبوة شرطا ، بل أقصى الأدلة كون الأبوة كالمانع ، فلا يتحقق مع الجهل بها ، مضافا إلى معلومية تعلق القصاص بأحدهما في‌

__________________

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.

الصفحة 165 من 456