( الشرط الثالث : )
( أن لا يكون القاتل أبا ، فلو قتل ) والد ( ولده لم يقتل به ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص من الطرفين.
منها قول أحدهما 8 في خبر حمران (1) : « لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا ».
وقول الصادق 7 في خبر الفضيل بن يسار (2) : « لا يقاد الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد إذا قتل والده ».
كقوله 7 أيضا في خبره الآخر (3) : « لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ».
وعن كتاب ظريف (4) « قضى أمير المؤمنين 7 أنه لا قود لولد أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد » ومنه يعلم عدم الفرق بين النفس والطرف.
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بذلك منها إن لم تكن متواترة اصطلاحا.
( و ) لكن ( عليه الكفارة ) لعموم الأدلة ، بل كفارة الجمع ( والدية ) لمن يرثه ( والتعزير ) بما يراه الحاكم ، ولكن في خبر جابر (5) عن أبي جعفر 7 « في الرجل يقتل بابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه »
__________________
(1) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث 4 وهو عن علاء بن فضيل.
(4) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث 10.
(5) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث 9.




