مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 456

لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته : عليك القود إلا أن تأتي ببينة ) (1) وعن سعيد بن المسيب (2) « أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ابن أبي الحسين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد أشكل فسأل لي عليا 7 عن هذا الأمر قال أبو موسى : فلقيت عليا (ع) قال : فقال : والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ، ولا هذا بحضرتي ، فمن أين جاءك هذا؟ قلت : كتب إلي معاوية أن ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في ذلك ، فقال : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته ».

ولكن قد يشكل ذلك باختصاص الزوج في الحكم المزبور وإن قال في القواعد : « وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك ، وهل ينسحب على الأجانب؟ إشكال ، إلا أنه لا دليل عليه مع فرض عدم اندراجه في الدفاع ، فالعمدة حينئذ ما سمعته أولا من دعوى ظهور الأدلة في عدم كونه محترم النفس إن ثبت مطلقا أو في بعض الأحوال لمطلق الناس أو لخصوص المسلمين ، ولم يحضرني الآن من النصوص ما يشخص ذلك بجميع أفراده ، والله العالم.

__________________

(1) الظاهر أن المحقق ( قده ) نظر إلى خبر سعيد بن المسيب المروي في الموضع المشار إليه من الوسائل وفي المستدرك الباب 54 من تلك الأبواب وسنن البيهقي ج 8 ص 337.

(2) ذكر بعضه في الوسائل الباب 69 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 وتمامه في التهذيب ج 10 ص 314 الرقم 1168 وفيهما ابن أبي الجسرين بدل ابن أبي الحسين.

الصفحة 162 من 456