مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 456

في الإسلام ) عندنا نعم من حكم بكفره من الأصحاب وإن أظهر الإسلام لا يقتله به ، بل قيل لا يقتل به وهو صغير ، لعدم إسلامه التبعي بعدم الأبوين له شرعا إلا أن يسبى ، بناء على صحة سبي مثله ، فيحكم حينئذ بإسلامه تبعا للسابي ، وكأنه مبني على اشتراط المساواة في الدين في القصاص ، للإجماع ونحوه ، وإلا فما سمعته من النصوص (1) عدم قتل المسلم بالكافر ، وولد الزنا قبل وصفه الإسلام لا يحكم بكفره ، ولذا قلنا بطهارته ، فيندرج في قوله تعالى (2) ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) وغيره مما دل على القصاص ، والله العالم.

( مسائل من لواحق هذا الباب : )

( الأولى : )

( لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص ) في الطرف ( ولا قود ) في النفس. ( وكذا لو قطع يد عبد ثم أعتق وسرت ، لأن التكافؤ ) في الإسلام والحرية ( ليس بحاصل وقت الجناية ) كي يصدق قتل المسلم والحر عمدا.

( وكذا الصبي لو قطع يد بالغ ثم بلغ وسرت جنايته لم يقطع ، لأن الجناية ) في الجميع ( لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها ) فلا يتجدد لها للأصل ( و ) غيره مما عرفت.

نعم ( تثبت ) في الجميع ( دية النفس ) تامة في ذمة الأولين وعاقلة الأخير ( لأن الجناية ) حال حصولها ( وقعت مضمونة ) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس.

(2) سورة المائدة : 5 الآية 45.

الصفحة 153 من 456