وفي ثالث (1) عنه 7 أيضا : « قلت : رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل ».
ونحوه صحيح محمد بن الفضيل (2) عن الرضا 7.
بل قد يحمل على ذلك خبر ابن مسكان (3) عنه 7 أيضا « إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه ».
وموثق سماعة (4) عنه 7 أيضا : « في رجل مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة ، فقال : هذا حدث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم ».
وخبر أبي بصير (5) عنه 7 أيضا : « إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين ».
وفي خبر أبي بصير (6) : « سألته عن ذمي قطع يد مسلم ، قال : يقطع إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد ، فان شاؤوا أخذوا ديته ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك ».
ولعله لهذه النصوص قال المرتضى والشيخان وابنا حمزة وسعيد وسلار والشهيدان ( جاز الاقتصاص ) منه ( بعد رد فاضل ديته ) بل ربما كان من معقد إجماع الأول ، بل قيل : والشهيد في غاية المراد ، بل ظاهر اقتصار المصنف وغيره على نقل الأول عدم العبرة بغيره.
__________________
(1) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث 7.
(2) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث 3.
(5) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث 4.
(6) الوسائل الباب 22 من أبواب قصاص الطرف الحديث 1.




