مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 456

ولو فكه مولاه بقائل أو كثير وجب على القاتل رد نصيب من عفا من قيمته على مولاه لا ما دفعه مولاه ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة : )

( لو قتل عشرة أعبد ) كل واحد لمولى ( عبدا فعلى كل واحد عشر قيمته ) أي العبد المقتول في رقبته ، وللسيد الخيار بين قتل الجميع أو البعض والاسترقاق ( فان قتل مولاه العشرة أدى إلى مولى كل واحد ما فضل عن جنايته ) إن كان ( و ) إلا ف ( لو لم تزد قيمة كل واحد عن جنايته ) التي هي عشر قيمة العبد المقتول ( فلا رد ) ولكن لو زادت قيمة المقتول عن دية الحر فالوجه ردها إليها ويجعل أصلا ، ويكون على كل عبد عشرها ، وكذا يرد قيمة كل واحد من العشرة إليها إن زادت ، لإطلاق ما دل من النص (1) والفتوى على ذلك.

( وإن طلب الدية ف ) في المتن والتحرير ( مولى كل واحد بالخيار بين فكه بأرش جنايته وبين تسليمه ليسترق ) وقد عرفت سابقا أن الخيار بيد مولى المجني عليه بين استرقاق ما قابل الجناية من كل منهم وبين الرضا من المولى بالأرش.

ويمكن حمل العبارة على ما إذا جعل ولي المقتول إليه الخيار ، وحينئذ يتجه استحقاق مولى المجني عليه أرش الجناية بالغا ما بلغ لا أقل الأمرين ، ضرورة كون الأمر إليه كما أشرنا إليه سابقا ، نعم لو كان الخيار بيد المولى كما في الخطأ لم يجب عليه إلا أقل الأمرين من أرش الجناية ومن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات.

الصفحة 128 من 456