مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 456

وكذا الكلام لو تعدد الجانون وإن اجتمع عند المولى أضعاف قيمته ، بل لعل ذلك ليس من الجمع بين العوض والمعوض ، لانفراد كل جناية بحكمها ، بل وكذا لو اشترك المتعدد في قطع ما فيه الدية وإن أمكن اندراجه في الخبر (1) إلا أنه لا جابر له في غير الجاني المتحد ، بل قد يقال بذلك أيضا إذا كانت الجناية متعددة من واحد ، للأصل المزبور ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة : )

( كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت ، وللشيخ قول آخر أنه يفديه بأقل الأمرين ، والأول مروي ) (2) ولكن الثاني أصح ، كما تقدم الكلام فيه مرارا ، وخصوصا في الكتابة (3) فلاحظ وتأمل.

المسألة ( الرابعة : )

( لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد ) منهما ( لمالك ) دفعة اشتركا فيه قصاصا واسترقاقا ، لكن لو بادر أحدهما فقتله أساء في وجه ، والأقوى خلافه ، وعلى التقديرين لا يضمن شيئا ، للأصل ولأن الشركة في القصاص على هذا الوجه ، ضرورة عدم قابليته للتبعيض ، فيراد منها‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب ديات النفس الحديث 5 من كتاب الديات.

(3) راجع ج 34 ص 349 353.

الصفحة 122 من 456