مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 456

صرح به بعض الأفاضل ناسبا له إلى قطع الفاضل في التحرير وغيره به ، قال : خلافا للحلبي فعمم الحكم ، فقال : « وكذلك في أصابع اليدين والرجلين والأسنان » ولعله نظر إلى ما في الرواية من العلة.

قلت : لا عبرة بها بعد عدم العمل بها ، نعم قد يقال : يستفاد منها بل ومن إطلاق ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) (1) مثلا القصاص عن اليمنى باليسرى حال استحقاق اليمنى أو عدمها ، وهكذا في جميع الأعضاء التي هي كذلك دون الانتقال من عضو إلى آخر لا يندرج تحت المطلق إلا في مثل اليد والرجل للخبر (2) المزبور ، بل قد يقال بالقصاص عن اليسرى باليمنى أيضا مع فقد اليسرى أو استحقاق القصاص فيها ، لصدق ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ). ( وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ) » (3) ونحو ذلك حال فقد المماثل ، فتأمل جيدا فاني لم أجد ذلك ، وربما يأتي له تتمة إن شاء الله.

( ولو قتل العبد حرين ) دفعة اشترك فيه ولياهما بلا خلاف كما في كشف اللثام ، بل في المسالك وغيرها اتفاقا و ( على التعاقب كان لأولياء الأخير ) عند الشيخ في النهاية ، لانتقاله بالجناية الأولى إلى ولي الأول ، فإذا جنى الثانية انتقل منه إلى الثاني وهكذا ، لخبر علي بن عقبة (4) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ، قال : هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحق منهم فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث‌

__________________

(1) سورة المائدة : 5 الآية 45.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب قصاص الطرف الحديث 2.

(3) سورة المائدة : 5 الآية 45.

(4) الوسائل الباب 45 من أبواب القصاص في النفس الحديث 3.

الصفحة 116 من 456