مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 456

وأوضح منه حكم الخطأ ، وقد تقدم في بحث المكاتبة (1) كثير من أحكام جنايته والجناية عليه ، كما تقدم في بحث الاستيلاد (2) حكم جناية أم الولد خطأ.

ومنه يعلم الحال في العمد الذي هو أولى من الخطأ في التعلق بالرقبة ، ولذا كان الخيار فيه بيد المجني عليه أو وليه دون الخطأ ، نعم ذلك كله بالنسبة إلى الأجنبي.

وأما بالنسبة إلى السيد فإذا قتلته خطأ تحررت من نصب ولدها ، لعدم استحقاق السيد على ماله مالا ، ولخبر غياث بن إبراهيم (3) عن جعفر عن أبيه 8 قال : « قال علي 7 : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية » ‌وخبر وهب بن وهب (4) عن جعفر عن أبيه 8 أنه كان يقول : « إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ، ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به ».

نعم في‌ خبر حماد بن عيسى (5) عن جعفر عن أبيه 8 قال : « إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها » ولم أجد به عاملا ، وعن التهذيب حمله على الخطأ الشبيه بالعمد ، لأنه الذي يتعلق برقبتها ، فأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى ، وفيه ما لا يخفى ، كالمحكي عنه في الاستبصار من حمله على ما إذا مات ولدها ، والأولين على ما إذا كان باقيا ، ضرورة عدم موافقة شي‌ء منهما للضوابط التي منها عدم استحقاق ذي المال على ماله مالا.

__________________

(1) راجع ج 34 ص 345 357.

(2) راجع ج 34 ص 382 383.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب ديات النفس الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب ديات النفس الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 11 من أبواب ديات النفس الحديث 1.

الصفحة 111 من 456