مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 456

ما فيه من الحرية ) لأنه عاقلته إن لم يكن له عاقلة ، قال أبو جعفر 7 في صحيح ابن مسلم (1) الذي تقدم صدره سابقا : « وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا 7 كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، وأن على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول ، من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرء مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه ، وليس لهم أن يبيعوه » ‌وهو صريح في المطلوب.

( و ) أما الجزء الآخر ف ( المولى بالخيار بين فكه ب ) بذل الأرش عن ( نصيب الرقية من الجناية ) أو بأقل الأمرين على القولين ( وبين تسليم حصة الرق ) لولي المقتول ( ليقاص بالجناية ) نحو ما سمعته في قتل القن خطأ ، إذ لا فرق بين المملوك كلا أو بعضا في ذلك ، فتبطل الكتابة حينئذ لما عرفت ، وبالجملة فما ذكره المصنف في حكم المكاتب هو الذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده ، كما اعترف به غير واحد ، وفي كشف الرموز نسبته إلى الشيخ في النهاية وأتباعه والمتأخرين ، بل في المسالك إلى أكثر المتأخرين ، بل عن التنقيح إلى أكثر الأصحاب والحلبيين ، بل في مجمع البرهان إلى المشهور.

( و ) لكن مع ذلك كله‌ في رواية علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى بن جعفر 8 ( إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر ) قال فيها : « سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنة ما عليه؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب قصاص الطرف الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب ديات النفس الحديث 3 من كتاب الديات.

الصفحة 107 من 456