مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 42 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 456

( والمكاتب ) المطلق ( إن لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا فهو كالقن ) لما سمعته في‌ الصحيح السابق (1) من أنه « إن كان مولاه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك » ‌إلى آخره الذي قد سمعت الكلام فيه سابقا ، ولكن الحكم لا خلاف فيه ، وفي‌ صحيح أبي ولاد الحناط (2) « فان لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه ، ويغرم المولى كل ما جنى المكاتب ، لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا » ‌ولعل المراد بالغرامة ما سمعته في حكم جناية المملوك وقد تقدم في الكتابة (3) تمام الكلام في ذلك.

( وإن كان مطلقا وقد أدى من مال الكتابة شيئا تحرر منه بحسابه ) بلا خلاف ولا إشكال ( فإذا قتل ) حينئذ ( حرا ) أو مساويا في قدر الحرية أو أزيد ( عمدا قتل به ) قطعا ( وإن قتل مملوكا ) أو أقل منه حرية ( فلا قود ) لعدم التساوي ، ولما سمعته في صحيح أبي ولاد (4) ومفهوم قوله تعالى (5) ( الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) ( و ) لكن ( تعلقت الجناية ) العمدية بذمته و ( بما فيه من الرقية مبعضة ، فيسعى في نصيب الحرية ) إن لم يكن عنده مال بأداء ما بإزائها من المقتول ، كما هو الضابط في كل مقام في التبعيض.

وفي كشف اللثام « كما ينص عليه‌ صحيح أبي ولاد الحناط (6) سأل الصادق 7 « عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ، فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته‌

__________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب قصاص الطرف الحديث 1.

(3) راجع ج 34 ص 348 350.

(4) الوسائل الباب 7 من أبواب قصاص الطرف الحديث 1.

(5) سورة البقرة : 2 الآية 178.

(6) الوسائل الباب 7 من أبواب قصاص الطرف الحديث 1.

الصفحة 105 من 456