وصية أو كالوصية.
( وقيل ) والقائل الشيخان في المقنعة والنهاية والصدوق على ما حكي عنه ( لا يبطل ) التدبير ( بل ينعتق ) ولعله لازم ما حكي عن أبي علي من أنه يدفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت مولاه ، ثم يستسعى في قيمته ، واختاره في كشف اللثام « استصحابا للتدبير إلى أن يعلم المزيل ، ولحسن جميل (1) سأل الصادق 7 « عن مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال : يصالح عنه مولاه ، فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه » ولخبر هشام بن أحمد (2) بالدال أو بالراء على ما عن الكافي وبعض نسخ الاستبصار وعلى التقديرين هو غير مذكور في كتب الرجال ، نعم عن بعض الأخبار (3) أنه الذي اشترى أم الرضا لأبي الحسن 8 قال : « سألت أبا الحسن 7 عن مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : أي شيء رويتم في هذا الباب؟ قال : روينا عن أبي عبد الله 7 أنه قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره عتق ، قال : سبحان الله فيطل دم امرء مسلم ، قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته ».
وفيه أن الاستصحاب مقطوع بما عرفت ، وحسن جميل قاصر عن معارضة الصحيح (4) المعتضد بما سمعت وبقاعدة عدم بطلان دم امرء مسلم لو فرض موت مولاه بعد دفعه بلحظة وبغيرها ، مع أنه لا صراحة
__________________
(1) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات النفس الحديث 1 من كتاب الديات.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات النفس الحديث 5 من كتاب الديات.
(3) البحار ج 49 ص 7 8.
(4) الوسائل الباب 42 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.




