مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 690

الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت » وصحيح هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله 7 « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد » وخبر محمد بن مسلم (2) « سألت أبا جعفر 7 عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شي‌ء ، لأنهما لم يشهداه ».

وفيه مع فرض كون المراد عدم وجوب إقامتها حتى مع توقف الحق عليها أن الأصل مقطوع بما دل عليه العقل المقطوع به من النقل كتابا (3) وسنة (4) بل وإجماعا من إيجاب إقامة الشهادة على من هي عنده ، وإنها بمنزلة الأمانة التي يجب على من عنده أداؤها وإن لم يستأمنه إياها صاحبها نحو الثوب الذي أطارته الريح وغيره ، والنصوص محمولة على عدم التوقف عليه.

كما أومأ إلى ذلك‌موثق ابن مسلم (5) عن أبي جعفر 7 « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحل له إلا أن يشهد » ومرسل يونس (6) عن الصادق 7 « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من كتاب الشهادات الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 5 من كتاب الشهادات الحديث 5.

(3) سورة الطلاق : 65 الآية 2.

(4) الوسائل الباب 1 و 2 من كتاب الشهادات.

(5) الوسائل الباب 5 من كتاب الشهادات الحديث 4.

(6) الوسائل الباب 5 من كتاب الشهادات الحديث 10.

الصفحة 95 من 690