مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 690

النصوص : منها ما مر في الأجير (1) ومنها‌الصحيح (2) « عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادته على ما كانا أشهدا عليه؟ قال : نعم إذا علم منهما خير بعد ذلك جازت شهادتهما » ‌إلى غير ذلك من النصوص.

نعم في‌القوى (3) « أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي 7 : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته » ‌وظاهره اعتبار عدم الرد قبل العتق في القبول بعده ولم يقل به أحد ، فوجب حمله على الرد بفسق ونحوه ، كما عن الشيخ والصدوق ، أو على إرادة افتقار عودها بعد العتق إذا ردت قبله ولو للعبودية.

وأما‌قوله 7 : « وقال علي 7 » ‌إلى آخره فقد يشعر بكونه شاهدا لسيده ، ومنه يستفاد عدم قبول شهادته له قبل العتق للتهمة ، لكنه قاصر عن معارضة عموم الأدلة وخصوصها سنة وإجماعا محكيا وغيرهما ، بل قد سمعت دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على قبول شهادته للمولى فلا بأس بحمله على التقية خصوصا والراوي له السكوني الذي هو أحد قضاة العامة ، ويمكن حينئذ عدم القبول على مذهب العامة باعتبار فساد العتق الفاقد للإخلاص ، لكون الفرض أنه قد كان لموضع الشهادة فهو في الحقيقة باق على عبوديته ، والفرض عدم قبولها له حال‌

__________________

(1) الوسائل الباب 29 من كتاب الشهادات.

(2) الوسائل الباب 39 من كتاب الشهادات الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 23 من كتاب الشهادات الحديث 13.

الصفحة 89 من 690