من عكس : ) لا تقبل مطلقا إلا على المولى للجمع بين الأدلة أيضا.
وقيل والقائل ابن الجنيد : تقبل على مثله وعلى الكافر دون الحر المسلم للجمع بين النصوص أيضا ، وشاهده مفهوم الوصف فيقول الباقر 7 في صحيح محمد بن مسلم (1) على إحدى النسختين « لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم » وصحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما 8 : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته » والمرسل (3) عن أمير المؤمنين 7 « إنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار ».
وقيل والقائل أبو الصلاح : تقبل لغير مولاه وعليه ، وترد له وعليه ، جمعا أيضا بين الأخبار ، لأن في شهادته لمولاه تهمة ، وعليه عقوقا وعصيانا.
وقيل والقائل ابنا بابويه : لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده ، قال في المسالك : « وهو يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث حيث المفهوم لا المنطوق وإطلاق شهادته لغير سيده يشتمل على شهادته له على سيده ، ويخرج بمفهومها شهادته لسيده على غيره » وفيرواية ابن أبي يعفور (4) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ، فقال : تجوز في الدين والشيء اليسير » وفيصحيح جميل (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن المكاتب تجوز شهادته ، فقال : في القتل وحده ».
__________________
(1) الوسائل الباب 23 من كتاب الشهادات الحديث 12.
(2) الوسائل الباب 23 من كتاب الشهادات الحديث 10.
(3) ذكره الشيخ ( قده ) في الخلاف ج 3 ص 332 ( مسألة 19 من كتاب الشهادات ).
(4) الوسائل الباب 23 من كتاب الشهادات الحديث 8.
(5) الوسائل الباب 23 من كتاب الشهادات الحديث 9.




