مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 690

وإن لم نعرف قائله.

و ( لكن ) لا ريب في أن ( الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( القبول ) لما سمعته من الأدلة التي لا تصلح لمعارضتها نحو هذه الاعتبارات التي لا توافق أصولنا ، خصوصا بعد ما عرفت من أن المانع التهمة الخاصة لا مطلقا ، وفي المسالك قد استحسن ذلك ، ولكن قال : « مع ظهور صدق توبته والثقة بعدم استنادها إلى ما يوجب التهمة » وكأنه غير راجع إلى محصل.

ولو كان الكافر مستترا بكفره ثم أسلم وأعادها فالوجهان.

وكذا لو شهد على إنسان فردت شهادته لعداوة بينهما ثم زالت العداوة فأعاد تلك الشهادة ، فإن كان مسرا للعداوة فالوجهان ، وإلا لم يمنع ، لأن الرد بالسبب الظاهر لا يورث عارا.

ولو شهد لمكاتبه بمال أو لعبده بنكاح فردت شهادته فأعادها بعد عتقهما ، أو شهد اثنان من الشفعاء بعفو شفيع ثالث قبل أن يعفوا فردت شهادتهما ثم أعاداها بعد ما عفوا ، أو شهد اثنان يرثان من رجل عليه بجراحة غير مندملة فردت شهادتهما ثم أعاداها بعد اندمال الجراحة قبلت في الجميع ، وربما جاء احتمال المنع من حيث التهمة بالرد ، وهو ممنوع ، لظهور هذه الموانع ، فلا عار بالرد بها.

الصفحة 82 من 690