مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 41 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 690

( و ) كذا الحال ( لو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت ) أيضا ، ضرورة أن ردها للمانع لا ينافي قبولها بعد زواله ، إذ كل منهما قد كان لأدلته.

( وكذا ) الحال في ( العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عتقه ، أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب وأعادها ) ضرورة اتحاد المدرك في الجميع من العمومات والإجماع وخصوص النصوص (1) حتى لو كان عتق العبد للشهادة وإن كان في‌خبر السكوني (2) « قال علي 7 : وإذا أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته » ‌إلا أنه غير جامع لشرائط الحجية كي يصلح معارضا لغيره من الأدلة ، وكذا‌خبر إسماعيل بن مسلم (3) عن جعفر عن أبيه عن علي : « إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذا اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق » ‌ويمكن حمله على ما إذا صدر الحكم من الحاكم ، فإنه لا ينقض حينئذ ، فتأمل.

( أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت ) بجرحه ممن له خبرة بباطن أمره ( ثم تاب ) فلا إشكال ولا خلاف في قبول شهادته.

( و ) لكن تلك الشهادة لو ( أعادها ف ) قد يقال : إن ( هاهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه لاهتمامه بإصلاح الظاهر ) ودفع عار الكذب عنه بخلاف المتجاهر بالفسق والكفر وغير البالغ والعبد ونحوهم ممن لا عضاضة عليهم في رد شهادتهم ، بل ربما حكي ذلك قولا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 23 من كتاب الشهادات.

(2) الوسائل الباب 23 من كتاب الشهادات الحديث 13.

(3) الوسائل الباب 23 من كتاب الشهادات الحديث 13.

الصفحة 81 من 690